أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ أكثر من السعر المكتوب عليها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ أكثر من السعر المكتوب عليها
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ أكثر من السعر المكتوب عليها
رقم الفتوى :
7930
عنوان الفتوى :
حكم أخذ أكثر من السعر المكتوب عليها
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا رجل أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على الأدوية أسعار مختلفة فمثلاً إذا أتى إليَّ من يشتري علاجًا وقيمته (12.60) اثنا عشر ريالاً وستون هللة أقول: إنه بسعر (13) ثلاثة عشر ريالاً وأعتذر للمشتري بقولي: ليس لديَّ هلل، فيترك ذلك رغمًا عنه، والبعض لا يعلم فيأخذ العلاج ويذهب، فهل الذي يبقى دون علم المشتري حلال عليَّ مع العلم أن الذي يبقى لا آخذ منه شيئًا سوى ما آخذه من صاحب الصيدلية؟ وماذا عليَّ أن أعمله نحو صاحب الصيدلية؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز أن تأخذ من مشتري الدواء غير القيمة المكتوبة على العلبة إلا إذا أخبرته وسمح لك بالزيادة، وكونك لا تأخذ الزيادة ذلك لا يعفيك من المسؤولية ولو كانت الزيادة يسيرة لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة: آية 188.]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/72، 73)، وروه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/100)، كلاهما من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.]، والقليل إذا اجتمع صار كثيرًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: